الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
128
كفاية الأصول ( فارسى )
و لابد فى تحقيقه على نحو يظهر الحال فى الاقوال ، من بسط المقال فى مقامين : الاول فى العبادات : فنقول و على اللّه الاتكال : إن النهى المتعلق بالعبادة بنفسها ، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت - مقتض لفسادها ، لدلالته على حرمتها ذاتا ، و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى مواقفة الامر أو الشريعة مع الحرمة ، و كذا بمعنى سقوط الاعادة فإنه مترتب على إتيانها به قصد القربة ، كانت مما يصلح لان يتقرب به ، و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك ، و يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها ، كما لا يخفى